المرداوي

405

الإنصاف

جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع . وقيل له ذلك . قلت يحتمل أن يعايى بها . ويصدق بأنه تأنق بلا يمين على الصحيح من المذهب . ووجه أنه لا يصدق إلا بيمينه . ويشترط أن يكون عاجزا عن مهر زوجة أو ثمن أمة . ويكفي إعفافه بواحدة . ويعف ثانيا إن ماتت على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع . وقيل لا كمطلق لعذر في أصح الوجهين قاله في الفروع . وجزم به في المغني والشرح . ويلزمه إعفاف أمه كأبيه . قال القاضي ولو سلم فالأب آكد ولأنه لا يتصور لأن الإعفاف لها بالتزويج ونفقتها على الزوج . قال في الفروع ويتوجه تلزمه نفقة إن تعذر تزويج بدونها وهو ظاهر القول الأول . وهو ظاهر الوجيز فإنه قال ويلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته . قوله ( وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي في الخلاف الكبير وأصحابه قاله بن رجب . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة