المرداوي
403
الإنصاف
قال في المحرر وغيره وعنه تجب في عمودي النسب خاصة . قال القاضي في عمودي النسب روايتان . وقيل تجب لهم مع اختلاف الدين ذكره الآمدي رواية . وفي الموجز رواية تجب للوالد دون غيره . وقال في الوجيز ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين إلا أن يلحقه به قافة . وكذا قال في الرعاية وزاد ويرثه بالولاء . قوله ( وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع وقال أطلقه الأكثر وجزم به في الفصول . وقال المصنف والشارح فإن كان الحاكم قد فرضها فينبغي أن تلزمه لأنها تأكدت بفرض الحاكم فلزمته كنفقة الزوجة . قال في الرعايتين ومن ترك النفقة على قريبه مدة سقطت إلا إذا كان فرضها حاكم . وقيل ومع فرضها إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة عليه أو القرض . زاد في الكبرى أو الإنفاق من مالها لترجع به عليه لغيبته أو امتناعه . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله من أنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه وبلا إذن فيه خلاف . وقال في المحرر وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن تستدين عليه بإذن الحاكم . قال في الفروع وظاهر ما اختاره شيخنا وتستدين عليه فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع . فائدة قال في الفروع وظاهر كلام أصحابنا تأخذ بلا إذنه إذا امتنع كالزوجة إذا امتنع الزوج من النفقة عليها .