المرداوي

402

الإنصاف

ولو اجتمع أبو أبي الأب مع أبي الأم فالصحيح من المذهب أنهما يستويان . قال القاضي القياس تساويهما لتعارض قرب الدرجة وميزة العصوبة وقدمه في الفروع . وقيل يقدم أبو الأم لقربه واختاره في المحرر . وفي الفصول احتمال تقديم أبي أبي الأب وجزم به المصنف . الثانية لو اجتمع بن وجد أو أب وابن بن قدم الابن على الجد وقدم الأب علي بن الابن على الصحيح من المذهب اختاره الشارح وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . ويحتمل التساوي . الثالثة لو اجتمع جد وأخ قدم الجد على الصحيح من المذهب . اختاره المصنف والشارح وصححاه ويحتمل التسوية . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . الرابعة قال في المستوعب يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل على غيره . واعتبر في الترغيب بإرث وأن مع الاجتماع يوزع لهم بقدر إرثهم . ونقل المصنف ومن تابعه عن القاضي فيما إذا اجتمع الأبوان والابن إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا فهو أحق ويحتمل تقديم الابن . قوله ( ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين ) . هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وهذا تخصيص كلام المصنف أول الباب . وقيل في عمودي النسب روايتان .