المرداوي
401
الإنصاف
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع . وأطلقهن في المذهب والمستوعب . قوله ( فإن كان معهما بن ففيه ثلاثة أوجه ) . أحدها يقسمه بينهم . والوجه الثاني يقدمه عليهما . نقل أبو طالب الابن أحق بالنفقة وهي أحق بالبر . قال في الوجيز فإن استوى اثنان بالقرب قدم العصبة . وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي . وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير . وقيل يقدم الأبوان على الابن . وأطلقهن في المغني والشرح والفروع . وأطلق الخلاف بين الأب والابن في الهداية والمذهب والمستوعب . فائدة وكذا الحكم والخلاف فيما إذا اجتمع جد وابن بن . وقدم الشارح أنهما سواء . قوله ( فإن كان أب وجد أو بن وابن بن فالأب والابن أحق ) . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقيل الأب والجد سواء وكذا الابن وابن الابن وهو احتمال للقاضي وهو قول أصحاب الشافعي لتساويهم في الولاية والتعصيب . قال أبو الخطاب هذا سهو من القاضي لأن أحدهما غير وارث . فوائد . الأولى يقدم أبو الأب على أبي الأم .