المرداوي
400
الإنصاف
وقال في الفروع وجزم جماعة يلزمه ذكروه في إجارة المفلس واستطاعة الحج . قال في القواعد وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب فصرح القاضي في خلافه والمجرد وابن عقيل في مفرداته وابن الزاغوني والأكثرون بالوجوب . قال القاضي في خلافه وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لا فرق في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب . وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين انتهى . الثانية القدرة على الكسب بالحرفة تمنع وجوب نفقته على أقاربه . صرح به القاضي في خلافه . ذكره صاحب الكافي وغيره واقتصر عليه في القواعد . قوله ( فإن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد بدأ بالأقرب فالأقرب ) . الصحيح من المذهب أنه يقدم الأقرب فالأقرب ثم العصبة ثم التساوي . وقدمه في الفروع والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم . وقيل يقدم وارث مع التساوي . قال في المحرر وغيره وقيل يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب فإن تعارضت المرتبتان أو فقدتا فهما سواء . فائدة لو فضل عنده نفقة لا تكفي واحدا لزمه دفعها . قوله ( فإن كان له أبوان جعله بينهما ) . هذا أحد الوجوه اختاره الشارح . وقدمه في الهداية والخلاصة ومال إليه الناظم . وقيل تقدم الأم وهو احتمال في الهداية . وقيل يقدم الأب وهو المذهب جزم به في الوجيز .