المرداوي

399

الإنصاف

وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . واختاره القاضي والمصنف وغيرهما . وجزم به ناظم المفردات في الأولاد وهو منها كما تقدم . والرواية الثانية لا تجب . تنبيهان أحدهما ظاهر قوله سوى الوالدين أنهما إذا كانا صحيحين مكلفين لا حرفة لهما تجب نفقتهما من غير خلاف فيه وهو أحد الطرق . وقطع به جماعة من الأصحاب منهم ابن منجا في شرحه والقاضي نقله عنه في القواعد . قال الزركشي لا خلاف فيهما فيما علمت وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة وفرق القاضي في زكاة الفطر من المجرد بين الأب وغيره وأوجب النفقة للأب بكل حال وشرط في الابن وغيره الزمانة انتهى . وهي الطريقة الثانية . والطريقة الثالثة فيهما روايتان كغيرهما وتقدم المذهب منهما . الثاني مفهوم كلامه أن غير المكلف كالصغير والمجنون وغير الصحيح يلزمه نفقتهما من غير خلاف وهو صحيح . فائدتان إحداهما هل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه على الروايتين في المسألة الأولى قاله في الترغيب .