المرداوي
390
الإنصاف
وقال في الكافي وحكى عن القاضي أن لسيد الأمة الفسخ لأن الضرر عليه . قوله ( وإن منع النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال أخذت منه ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف بغير إذنه ) . للحديث الذي ذكره المصنف وهو في الصحيحين وهذا المذهب وعليه الأصحاب . قال في الروضة القياس منعها تركناه للخبر . وذكر في الترغيب وجها أنها لا تأخذ لولدها . ويأتي حكم الحديث في آخر باب طريق الحكم وصفته . قوله ( فإن غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ ) . هذا المذهب جزم به الخرقي والوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي وغيرهم . قال في الرعايتين لها الفسخ في الأقيس . قال في الحاوي الصغير فلها الفسخ في أصح الوجهين . قال في تجريد العناية فإن أصر فارقته عند الأكثر . وقدمه في المستوعب والمحرر والشرح والفروع وغيرهم . واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح . قال الناظم . فإن منع الإنفاق ذو اليسر أو يغب * أو البعض أن يظفر بمال المقلد . فإن تعذر يلجئه حاكم فإن * أبى يعطها عنه ولو قيمة أعبد . ( وقال القاضي ليس لها ذلك ) .