المرداوي
391
الإنصاف
قال في الترغيب اختاره الأكثر وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب . قوله ( وإن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر له على مال ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز والنظم ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . وقال القاضي ليس لها ذلك إذا لم يثبت إعساره . قال في الترغيب اختاره الأكثر . وتقدم أن لها أن تستدين وتنفق . قوله ( ولا يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكم ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وحكى المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم في كتاب الصداق لها أن تفسخ بغير حكم حاكم فيما إذا أعسر بالمهر . وتقدم ذلك في آخر كتاب الصداق فليعاود .