المرداوي

389

الإنصاف

وأطلق في جواز الفسخ إذا أعسر بالمهر وجهين . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . أحدهما لها الفسخ مطلقا اختاره أبو بكر وغيره . وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر . والوجه الثاني ليس لها ذلك اختاره بن حامد وغيره . قال المصنف وهو أصح ونصره . وجزم به الآدمي في منتخبه وقدمه في الخلاصة . قلت وهو الصواب . وقيل إن أعسر قبل الدخول فلها الفسخ وإن كان بعده فلا . قال الشارح وتبعه في التصحيح هذا المشهور في المذهب . قال الناظم هذا أشهر . ونقل بن منصور إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال عندي عرض ومال وغيره . وتقدم ذلك محررا بأتم من هذا في آخر باب الصداق فليعاود . قوله ( وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ وهو المذهب ) . قال في الفروع لا فسخ في المنصوص لولي أمة راضية وصغيرة ومجنونة . وجزم به في الوجيز وغيره . قال في الرعايتين والحاوي فلا فسخ لهم في الأصح . وقدمه في الكافي والمحرر . ( ويحتمل أن له ذلك ) .