المرداوي
388
الإنصاف
وقيل لها الفسخ إذا أعسر بالأدم . وفي الانتصار احتمال لها الفسخ في ذلك كله مع ضررها . قوله ( وتكون النفقة دينا في ذمته ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . وقال القاضي تسقط أي الزيادة عن نفقة المعسر أو المتوسط لأن كلام المصنف في ذلك وصرح به الأصحاب لا أنها تسقط مطلقا . وقال في المحرر والنظم والفروع وقال القاضي تسقط زيادة اليسار والتوسط . قال في الرعايتين وقيل تسقط زيادة اليسار والتوسط . قلت غير الأدم . قوله ( وإن أعسر بالسكنى أو المهر فهل لها الفسخ على وجهين ) . إذا أعسر بالسكنى فأطلق المصنف في جواز الفسخ لها وجهين . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . أحدهما لها الفسخ وهو الصحيح صححه في التصحيح واختاره بن عقيل . وجزم به في الوجيز والمنور . والثاني لا فسخ لها ذكره القاضي . وجزم به في منتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وهو ظاهر ما قدمه في المحرر .