المرداوي

368

الإنصاف

وعلى الثانية يجب لها الفطرة . ومنها هل تجب السكنى للمطلقة الحامل . فعلى المذهب لا سكنى ذكره الحلواني في التبصرة . وعلى الثانية لها السكنى أيضا . ومنها لو تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة وهو ممن يباح له نكاح الإماء ففسخ بعد الدخول وهي حامل منه ففيه طريقان . أحدهما وجوب النفقة عليه على كلا الروايتين . وفي المحرر في كتاب النفقات ما يدل عليه . قال ابن رجب وهو الصحيح . والطريق الثاني إن قلنا النفقة للحمل وجبت على الزوج . وإن قلنا للحامل لم تجب ذكره في المحرر في كتاب النكاح . ومنها البائن في الحياة بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملا . وقد تقدمت المسألة في كلام المصنف في قوله وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها وأحكامها . ومنها المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا . وتأتي في كلام المصنف وهي . قوله ( وأما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به صاحب الشرح والمحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم . وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع وقال وعنه لها السكنى اختاره أبو محمد الجوزي فهي كغريم .