المرداوي
352
الإنصاف
كتاب النفقات . قوله ( يجب على الرجل نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه وكسوتها بالمعروف ومسكنها بما يصلح لمثلها وليس ذلك مقدرا لكنه معتبر بحال الزوجين ) . وقوله فإن تنازعا فيها رجع الأمر إلى الحاكم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة مثلها بأكله وما تحتاج إليه من الدهن . فظاهره أنه يفرض لها لحما بما جرت عادة الموسرين بذلك الموضع وهو الصواب وبه قطع بن عبدوس في تذكرته . قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم . وذكره في الرعاية قولا وقال هو أظهر . قال في تجريد العناية وهو الأظهر وجزم به في البلغة . وقيل في كل جمعة مرتين . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية . وقال في الفروع ويتوجه العادة لكن يخالف في إدمانه قال ولعل هذا مرادهم . تنبيه وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله . قال في البلغة والفروع وغيرهما ولو تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره . قوله ( وما يكتسى مثلها به من جيد الكتان والقطن والخز ) .