المرداوي
353
الإنصاف
وهو الذي ينسج من الصوف أو الوبر مع الحرير . والإبريسم على ما تقدم في باب ستر العورة . وأقله قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة في الشتاء وللنوم الفراش واللحاف والمخدة . بلا نزاع زاد في التبصرة والإزار نقله عنه في الفروع . قلت وهو عجيب منه لكنه خصه بصاحب التبصرة فقد قطع بذلك في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والبلغة والرعايتين والحاوي والوجيز وغيرهم . ومرادهم بالإزار الإزار للنوم . ولهذا قال في الرعاية وغيره بعد ذلك ولا يجب لها إزار للخروج . قوله ( وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه ودهنه بلا نزاع ) . قال جماعة من الأصحاب لا يقطعها اللحم فوق أربعين يوما . قيل للإمام أحمد رحمه الله كم يأكل الرجل اللحم قال في أربعين يوما . وقيل كل شهر مرة . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم وقدمه في الرعايتين . وقيل يرجع في ذلك إلى العادة . قال في الفروع وهو ظاهر كلام الأكثر . قلت وهو الصواب . قال في البلغة ويفرض للفقيرة تحت الفقير أدون خبز البلد ومن الأدم ما يناسبه وكذلك اللحم انتهى . وأطلقهن في تجريد العناية .