المرداوي
336
الإنصاف
قال في الوجيز فإن قطع المصة لتنفس أو شبع أو أمر ألهاه أو قطعت عليه المرضعة قهرا فرضعة . فإن انتقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى فثنتان قرب ما بينهما أو بعد . قوله ( والسعوط والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم . قال في الفروع والسعوط والوجور كالرضاع على الأصح . قال الناظم هو كالرضاع في الأصح . قال المصنف والشارح هذا أصح الروايتين . قال في الرعايتين فرضاع على الأصح . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والحاوي الصغير . والرواية الثانية لا يثبت التحريم بهما اختاره أبو بكر . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة . قوله ( ويحرم لبن الميتة ) . هذا المذهب نص عليه في رواية إبراهيم الحربي وعليه جماهير الأصحاب . قال المصنف والشارح عليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه وغيرهم . وجزم به في الوجيز والمذهب وغيرهما . وقدمه في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . وصححه في النظم والخلاصة وغيرهما كحلبه من حية ثم شربه بعد موتها بلا خلاف فيه . وقال أبو بكر الخلال لا يحرم قاله المصنف والشارح والمجد وصاحب الهداية والحاوي والمستوعب والفروع والزركشي وغيرهم .