المرداوي

337

الإنصاف

وذكره بن عقيل وغيره رواية . فائدة لو حلف لا شربت من لبن هذه المرأة فشرب من لبنها وهي ميتة حنث ذكره أبو الخطاب في الانتصار . قوله ( واللبن المشوب ) . يعني يحرم ذكره الخرقي وهو المذهب . قال في الفروع فيحرم لبن شيب بغيره على الأصح . واختاره القاضي والشريف والشيرازي والمصنف والشارح وغيرهم . وجزم به في الوجيز والخرقي وغيرهما . وقدمه في المذهب والمحرر والحاوي والنظم وغيرهم . وعنه لا يحرم اختاره أبو بكر عبد العزيز . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين . ويأتي بناء هاتين الروايتين على ماذا قريبا . وقال ابن حامد إن غلب اللبن حرم وإلا فلا . وذكر في عيون المسائل أنه الصحيح من المذهب . واختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير . تنبيهات أحدها محل الخلاف عند المصنف والشارح فيما إذا كانت صفات اللبن باقية . فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت به التحريم . وقدمه في الفروع فإنه قال وقيل بل وإن لم يغيره . وعند القاضي يجري الخلاف فيه لكن بشرط شرب الماء كله ولو في دفعات وتكون رضعة واحدة ذكره في خلافه .