المرداوي

28

الإنصاف

باب الاستثناء في الطلاق قوله ( حكي عن أبي بكر رحمه الله أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق ) . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قول أبي بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله ولكن أكثر أجوبته كقول الجمهور ولا تفريع عليه . قال في القواعد الأصولية وأكثر الأصحاب خصوا قول أبي بكر بالاستثناء في عدد الطلاق دون عدد المطلقات ومنهم من حكى عنه إبطال الاستثناء في الطلاق مطلقا قال وهو ظاهر انتهى . قلت ويحتمله كلام المصنف هنا وقطع في الفروع بالأول . وقال في الترغيب لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة لم يصح على الأشبه لأنه صرح بالأربع وأوقع عليهن ولو قال أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء انتهى . قلت وهو ضعيف . قوله ( والمذهب أنه يصح استثناء ما دون النصف ) . وهو المذهب كما قال بلا ريب وعليه الأصحاب وقطعوا به . قوله ( ولا يصح فيما زاد عليه ) . وهو المذهب أيضا كما قال المصنف وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه . قال صاحب الفروع في أصوله واستثناء الأكثر باطل عند الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه وقيل يصح واختاره أبو بكر الخلال . فائدة يصح الاستثناء في الطلقات والمطلقات والأقارير ونحو ذلك إلا ما حكي عن أبي بكر وصاحب الترغيب كما تقدم قريبا .