المرداوي

29

الإنصاف

قوله ( وفي النصف وجهان ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والبلغة والشرح والمحرر والنظم والفروع والقواعد الأصولية . أحدهما يصح وهو المذهب . قال ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب . وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والرعايتين والحاوي الصغير واختاره بن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الإرشاد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي . وهو ظاهر كلام بن عقيل في التذكرة في الطلاق والإقرار فإنه ذكر فيهما لا يصح استثناء الأكثر واقتصر عليه . والوجه الثاني لا يصح . قال في تجريد العناية لا يصح استثناء مثل على الأظهر . قال الناظم الفساد أجود . ونقله أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله . قال الطوفي في مختصر الروضة وهو الصحيح من مذهبنا . ونصره شارحه الشيخ علاء الدين العسقلاني في مختصر مختصر الطوفي وهو صاحب تصحيح المحرر واختاره بن عقيل في فصوله . ويأتي نظير ذلك في باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره . تنبيه أكثر الأصحاب حكوا الخلاف وجهين وقال أبو الفرج وصاحب الروضة والخلاصة هما روايتان . وذكر أبو الطيب الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بالمنع كما تقدم .