المرداوي

243

الإنصاف

وصححه في الهداية والمستوعب وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . والرواية الأخرى لا يصح إلا بين زوجين مكلفين مسلمين حرين عدلين اختاره الخرقي قاله القاضي والشريف وأبو الخطاب وغيرهم . وعنه يصح من زوج مكلف وامرأة محصنة فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبت حد إن لم يلاعن إذن فلا لعان لتعزير . قال الزركشي وهذه الرواية ظاهر كلام الخرقي لأنه اعتبر في الزوجة البلوغ والحرية والإسلام ولم يعتبر ذلك من الزوج . ثم قال في كلام الخرقي تساهل وبينه . وقال وعنه لا لعان بقذف غير محصنة إلا لولد يريد نفيه . وذكر أبو بكر يلاعن بقذف صغيرة كتعزير . وقال في الموجز ويتأخر لعانها حتى تبلغ . وفي مختصر بن رزين إذا قذف زوجة محصنة بزنا حد بطلب وعزر بترك ويسقطان بلعان أو ببينة . وفي الانتصار في زانية وصغيرة لا يلحقها عار بقوله فلا حد ولا لعان . وعنه يلاعن بقذف غير محصنة لنفي الولد فقط . قال الزركشي وهذا اختيار القاضي في المجرد . وفي المذهب لابن الجوزي كل زوج صح طلاقه صح لعانه في رواية . وعنه لا يصح إلا من مسلم عدل . والملاعنة كل زوجة عاقلة بالغة . وعنه مسلمة حرة عفيفة .