المرداوي

244

الإنصاف

قوله ( وإن قذف أجنبية أو قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن ) . إذا قذف الأجنبية حد ولم يلاعن بلا نزاع . وإذا قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ولم يلاعن . وعنه أنه يلاعن مطلقا . وعنه يلاعن لنفي الولد إن كان . قوله ( وإن أبان زوجته ثم قذفها بزنى في النكاح أو قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد لاعن لنفيه وإلا حد ولم يلاعن ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره . وقال في الانتصار عن أصحابنا إن أبانها ثم قذفها بزنا في الزوجية لاعن . وفيه أيضا لا ينتفي ولد بلعان من نكاح فاسد كولد أمته . ونقل بن منصور إن طلقها ثلاثا ثم أنكر حملها لاعنها لنفي الولد وإن قذفها بلا ولد لم يلاعنها . قوله ( وإذا قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان بينهما ) . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني والمحرر والنظم والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه يصح اللعان من زوج مكلف وامرأة محصنة دون البلوغ كما تقدم .