المرداوي

190

الإنصاف

وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير . وفي الأخرى يطلق الحاكم عليه وهو المذهب . قال الشارح هذا أصح . قال في الفروع وهو أظهر واختاره الخرقي والقاضي في التعليق والشريف وأبو الخطاب والمصنف وغيرهم . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفروع والقواعد . قال ابن عبدوس في تذكرته وأبيها وطلاق يحبس ثم يطلق عليه الحاكم . فعلى المذهب وهو أن الحاكم يطلق عليه فقال المصنف هنا وإن طلق واحدة فهو كطلاق المولى . يعني أنها هل تقع رجعية أو بائنة وأن الصحيح من المذهب أنها تقع رجعية وهذا المذهب . وعنه أن طلاق الحاكم بائن وإن قلنا إن طلاق المولى رجعي . قال القاضي المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن فرقة الحاكم تكون بائنا . وعنه فرقة الحاكم كاللعان فتحرم على التأبيد اختاره أبو بكر قاله الزركشي . وقال امتنع بن حامد والجمهور من إثبات هذه الرواية . وقال والطريقان في كل فرقة من الحاكم . قوله ( وإن طلق ثلاثا أو فسخ صح ذلك ) . يعني لو طلق الحاكم ثلاثا أو فسخ صح وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .