المرداوي
191
الإنصاف
قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ونص عليه في الطلاق الثلاث في رواية أبي طالب . وقطع به في المغني والشرح ونصراه والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي والزركشي وغيرهم . وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى واختاره بن عبدوس في تذكرته . وقدم في التبصرة أنه لا يملك ثلاثا . وعنه يتعين الطلاق فلا يملك الفسخ . وعنه يتعين الفسخ فلا يملك الطلاق . فائدة لو قال فرقت بينكما فهو فسخ على الصحيح من المذهب . وعنه طلاق . قوله ( وإن ادعى أن المدة ما انقضت أو أنه وطئها وكانت ثيبا فالقول قوله ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وفي الترغيب احتمال أن القول قولها في عدم الوطء بناء على رواية في العنة . فعلى المذهب لو طلقها فهل له رجعة أم لا لأنه ضرورة وفي الترغيب احتمالان في ذلك . قوله ( وإن كانت بكرا وادعت أنها عذراء فشهدت بذلك امرأة عدل فالقول قولها وإلا فالقول قوله بلا نزاع ) . قوله ( وهل يحلف من القول قوله على وجهين ) . وهما روايتان . وقال في الرعايتين والحاوي في الثيب روايتان وفي البكر وجهان .