المرداوي
189
الإنصاف
وقال ابن عبدوس في تذكرته ويكفر بوطء ولو مع إكراه ونسيان . وقال في المغني والشرح وإن كفر بعد الأربعة أشهر وقبل الوقف صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه انتهيا . الثانية لو أكره على الوطء فوطئ فقد فاء إليها . قال في الترغيب إذ الإكراه على الوطء لا يتصور . قوله ( وإن لم يفئ وأعفته المرأة سقط حقها ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع وغيرهم . ويحتمل أن لا يسقط وهو لأبي الخطاب في الهداية ولها المطالبة بعد كسكوتها وإليه ميل المصنف والشارح . قوله ( وإن لم تعفه أمر بالطلاق فإن طلق واحدة فله رجعتها ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم . وعنه أنها تكون بائنة . ويأتي طلاق الحاكم إذا قلنا يطلق هل هو رجعي أو بائن . قوله ( فإن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين ) .