المرداوي

184

الإنصاف

بلا نزاع أعلمه وإن كان ذلك بها لم يحتسب عليه . كصغرها وجنونها ونشوزها وإحرامها ومرضها وحبسها وصيامها واعتكافها المفروضين وهذا المذهب جزم به في الكافي والمغني والشرح وشرح ابن منجا وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين . وقيل يحتسب عليه كالحيض قطع به القاضي في تعليقه والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وابن البنا وغيرهم وقدمه في المحرر . قال في الوجيز تضرب مدته من اليمين سواء كان في المدة مانع من قبلها أو من قبله وأطلقهما في الفروع والحاوي الصغير والزركشي . وقيل مجنونة لها شهوة كعاقلة . قوله ( وإن طرأ بها استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض فإنه يحتسب بمدته ) . إذا طرأ بها عذر غير الحيض والنفاس من الأعذار المتقدمة ونحوها فالصحيح من المذهب أنها تستأنف المدة عند زواله جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يحتسب عليه بمدته فلا تستأنف المدة . وأما إن كان حيضا فإنها تحتسب بمدته بلا نزاع وفي النفاس وجهان . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والمحرر والبلغة والشرح والفروع والزركشي والنظم وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي وهما وجهان عند الأكثر وفي البلغة والفروع روايتان .