المرداوي

178

الإنصاف

قوله ( وإن قال إلا أن تشائي أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري لم يصر موليا ) . وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . واختاره القاضي في المجرد وغيره ونصره المصنف وغيره . وقال أبو الخطاب إن لم تشأ في المجلس صار موليا . جزم به في الهداية والمذهب والتبصرة وقدمه في المستوعب . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير . قوله ( وإن قال لنسائه والله لا وطئت واحدة منكن صار موليا منهن ) . فيحنث بوطء واحدة وتنحل يمينه . هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة إذا قال لا وطئت واحدة منكن فالمذهب الصحيح أنه يعم الجميع وهو قول القاضي والأصحاب بناء على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم . وحكى القاضي عن أبي بكر أنه يكون موليا من واحدة غير معينة ورده في القواعد . قال وحكى صاحب المغني عن القاضي كذلك والقاضي مصرح بخلافه انتهى . وقيل يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة وإن لم يحنث بوطئهن .