المرداوي

179

الإنصاف

قال في المحرر وهو أصح . وقيل تتعين واحدة بقرعة . قوله ( إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها ) . وهذا بلا نزاع وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر تخرج بالقرعة . واقتصر عليه المصنف هنا وهو المذهب . جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وقيل يعين هو واحدة . قوله ( وإن قال والله لا وطئت كل واحدة منكن كان موليا من جميعهن وتنحل يمينه بوطء واحدة ) . هذا المذهب وقدمه في المغني والشرح ونصراه . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقال القاضي لا تنحل في البواقي . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة وقدمه في المستوعب . وقيل يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة وإن لم يحنث بوطئهن . قال في المحرر أيضا وهو أصح . قوله ( وإن قال والله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين وفي الآخر لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة ) . صرح المصنف في الوجه الأول أن حكم هذه المسألة حكم التي قبلها وهي قوله والله لا وطئت كل واحدة منكن فيجيء على هذا الوجه الوجهان اللذان في التي قبلها عنده .