المرداوي

173

الإنصاف

وذلك لاختصاص الدعوى بها واختصاصها باللعان وسواء كان في الرضى أو الغضب . قوله ( وإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا في الظاهر عنه ) . وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي هذا المشهور والمنصوص والمختار لعامة الأصحاب . قال في البلغة لا يصح الإيلاء بذلك على المشهور . قال المصنف والشارح هذه المشهورة . قال في الهداية هذا ظاهر مذهبه . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المحرر والفروع ونظم المفردات وغيرهم . وصححه في الخلاصة والنظم وهو من المفردات . وعنه يكون موليا بذلك وبتحريم المباح ونحوهما . قال في الفروع وغيره وبعتق وطلاق فلا بد أن يلزم باليمين حق . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي . وعنه يكون موليا بحلفه بيمين مكفرة كنذر وظهار ونحوهما اختاره أبو بكر في الشافي . فعلى القول بصحة الإيلاء بالطلاق لو علق طلاقها ثلاثا بوطئها يؤمر بالطلاق ويحرم الوطء على الصحيح من المذهب وعنه لا يحرم . ومتى أولج أو تمم أو لبث لحقه نسبه وفي المهر وجهان وأطلقهما في الفروع . قال في المنتخب لا مهر ولا نسب .