المرداوي

174

الإنصاف

وجزم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير أنه يجب المهر وقدمه في الرعاية الكبرى . ولا يجب عليه الحد على الصحيح من المذهب . وقيل يجب وجزم به الترغيب وفيه ويعزر جاهل انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير . وإن نزع فلا حد ولا مهر لأنه تارك . وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حد والعكس بعكسه . وإن علمه لزمه المهر والحد ولا نسب . وإن علمته فالحد والنسب ولا مهر وكذا إن تزوجت في عدتها . ونقل بن منصور لها المهر بما أصاب منها ويؤدبان . وقيل لا حد في التي قبلها . قال في الفروع ويتوجه طرده في الثانية وتعزير جاهل في نظائره . ونقل الأثرم في جاهلين وطئا أمتهما ينبغي أن يؤدبا . فائدة لو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان فلو وطئها وقع رجعيا . والروايتان في قوله إن وطئتك فضرتك طالق فإن صح فأبان الضرة انقطع . فإن نكحها وقلنا تعود الصفة عاد الإيلاء ويبني على المدة والروايتان في إن وطئت واحدة فالأخرى طالق . ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ولا مطالبة . فإذا عينت بقرعة سمعت دعوى الأخرى . قوله ( الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر ) .