المرداوي

153

الإنصاف

وأخذ المصنف من قول الخرقي بتحريم الرجعية أن ابتداء المدة لا يكون إلا من حين الرجعة . قال الزركشي يجيء هذا على قول أبي محمد إذا كان المانع من جهتها لم يحتسب عليه بمدته أما على قول غيره بالاحتساب فلا يتمشى . تنبيه ظاهر قوله والرجعية زوجة أن لها القسم وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وصرح المصنف في المغني أنه لا قسم لها ذكره في الحضانة عند قول الخرقي وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت . قوله ( ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتشرف له وتتزين ) . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال القاضي هذا ظاهر المذهب . قال في إدراك الغاية هذا أظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته . قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا أصح الروايتين وصححه في الهداية والمستوعب أيضا . قال الزركشي والمذهب المشهور المنصوص حلها وعليه عامة الأصحاب وقدمه في الرعايتين والنظم وغيرهم . وعنه ليست مباحة حتى يراجعها بالقول وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقهما في القواعد الفقهية . فعلى هذا هل من شرطها الإشهاد على الروايتين المتقدمتين . وبناهما على هذه الرواية في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . قال الزركشي وهو واضح .