المرداوي
69
الإنصاف
وظاهر كلامه في المغني والشرح أنه ليس له ولاية إجبار في تزويج المعتقة مطلقا . قوله ( وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يقدم الابن وابنه على الأب والجد . ذكره بن المنى في تعليقه وأخذه أبو الخطاب في انتصاره من قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل العصبة فيه من أحرز المال . وخرجه الشيخ تقي الدين رحمه الله من رواية تقديم الأخ على الجد لاشتراكهما في المعنى . وعنه يقدم الابن على الجد اختاره بن أبي موسى والشيرازي . قال في الفروع وعنه عليها تقديم الأخ على الجد . وعنه سواء وذكر الزركشي رواية ثالثة بتقديم الجد على الأخ على هذه الرواية وأطلقهن . وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بتساوي الابن والأب والجد وابن الابن . وخرجه بعضهم من رواية استواء الأخ والجد . قوله ( ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها ) . هذا إحدى الروايتين وهو المذهب عند المتأخرين اختاره جماعة منهم أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم . وجزم به في العمدة وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير . وعنه هما سواء وهو المذهب عند المتقدمين جزم به الخرقي وابن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهم .