المرداوي
70
الإنصاف
قال في الفروع اختاره الأكثر . قال الزركشي وهو المذهب عند الجمهور والخرقي وابن أبي موسى والقاضي والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي وابن البنا وغيرهم . وقدمه في المستوعب وشرح بن رزين وناظم المفردات وهو منها . فائدتان إحداهما وكذا الحكم في أولاد الإخوة من الأبوين والأب والأعمام من الأبوين والأب وأولادهم وهلم جرا . الثانية لو كانا ابني عم أحدهما أخ لأم فحكمهما حكم الأخ من الأبوين والأخ من الأب على ما تقدم عند القاضي وجماعة من الأصحاب وقدمه في الرعاية . وقال المصنف والشارح هما سواء ولا مزية للأخوة من الأم لانفرادها بالإرث . وزاد قول القاضي وهو كما قالا . قوله ( ثم المولى المنعم ثم عصباته الأقرب فالأقرب ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يقدم أبو المعتقة على ابنها في تزويج أمتها وعتيقتها وهو ظاهر كلام الخرقي . قوله ( ثم السلطان ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه من أسلمت على يد إنسان فهو أحق بتزويجها من السلطان .