المرداوي

68

الإنصاف

وقدمه في الكافي والمغني والشرح ونصراه . وعنه عليه الحد وحكى عن بن حامد وأطلقهما في الفائق . فائدة لو حكم بصحته حاكم لم ينقض على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين وصححه المجد في شرحه . وقيل ينقض خرجه القاضي . وهو قول الإصطخري من الشافعية . وأطلقهما في الفائق والفروع فقال وهل يثبت بنص فينتقض حكم من حكم بصحته فيه وجهان وفي الوسيلة روايتان . تنبيه ظاهر كلام المصنف في قوله وعنه لها تزويج أمتها ومعتقتها أن المعتقة كالأمة وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي . قال المصنف والشارح وهو أصح واختاره بن أبي الحجر من أصحابنا والشيخ تقي الدين رحمه الله . وعنه لا تلي نكاح المعتقة وأطلقهما في الفروع . فعلى الأولى إن طلبت وأذنت زوجتها فلو عضلت زوج وليها . لكن في إذن السلطان وجهان في الترغيب واقتصر عليه في الفروع . قلت قاعدة المذهب تقتضي عدم إذنه . وعلى الثانية يزوجها بدون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ويجبرها من يجبر سيدتها . قلت الأولى على هذه الرواية أن لا تجبر المعتقة الكبيرة . وقال في الترغيب المعتقة في المرض هل يزوجها قريبها فيه وجهان . قال الزركشي وقيل يملك إجبارها من يملك إجبار سيدتها التي أعتقتها . قال وهو بعيد وهو كما قال في الكبيرة .