المرداوي

63

الإنصاف

قال في تجريد العناية ولغيرهما تزويج بنت تسع سنين على الأصح . واختاره بن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفروع وشرح بن رزين . قال الزركشي في شرح المحرر والوجيز هذا هو المذهب . وجزم به القاضي أبو الحسين في فروعه . وأطلقهن في الكافي والمحرر والبلغة . وقد بنى في المحرر والنظم والفروع والزركشي وغيرهم هذا الخلاف هنا على الخلاف في ابنة تسع هل لها إذن معتبرة أم لا كما تقدم . وظاهر كلامه في الرعايتين والحاوي الصغير عدم البناء حيث أطلقوا الخلاف هناك وقدموا هنا عدم تزويجهم مطلقا . تنبيه قال في الفروع وعنه لهم تزويجها كالحاكم . فظاهر هذا أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من الأولياء بلا خلاف . ولا أعلم له على ذلك موافقا بل صرح في المستوعب والرعاية وغيرهما بغير ذلك ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . ومع ذلك له وجه لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء لكن يحتاج إلى موافق ولعله كالأب فسبق القلم . وكذا قال شيخنا نصر الله في حواشيهما . وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام القاضي في المجرد . تنبيه آخر المراد بقوله في الرواية الثانية ولها الخيار إذا بلغت البلوغ المعتاد على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلامه . وقيل إنه بلوغ تسع سنين قطع به بن أبي موسى والشيرازي .