المرداوي

64

الإنصاف

قوله ( وإذن الثيب الكلام بلا نزاع في الجملة ) . وإذن البكر الصمات . هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ولكن نطقها أبلغ . وقيل يعتبر النطق في غير الأب . واختاره القاضي في التعليق في مسألة إجبار البالغة وأطلقهما في الرعاية الكبرى . فائدتان إحداهما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به ولا يشترط تسمية المهر على الصحيح نقله الزركشي . الثانية قال في الترغيب وغيره لا يشترط الإشهاد على إذنها . وكذا قال ابن المنى في تعليقه لا تعتبر الشهادة على رضى المرأة . وقدمه في الفروع . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفي المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها انتهى . وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته صدقت . وقال في الفروع ولا تشترط الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية واقتصر عليه . قوله ( ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم ) . أما الوطء المباح فلا خلاف في أنها ثيب به . وأما الوطء بالزنى وذهاب البكارة به فالصحيح من المذهب أنه كالوطء المباح في اعتبار الكلام في إذنها وعليه الأصحاب . قال الزركشي صرح به الأصحاب . قلت بل أولى إن كانت مطاوعة .