المرداوي
495
الإنصاف
فوائد إحداها يقع الطلاق بإيقاع الوكيل بصريح أو كناية بنية . وفي وقوعه بكناية بنية ممن وكل فيه بصريح وجهان وأطلقهما في الفروع وكذا عكسه في الترغيب وتبعه في الفروع . وأطلقهما في الأولى في الرعايتين والحاوي . قلت الصواب الوقوع كالمرأة . الثانية تقدم أنه هل تقبل دعوى الموكل بأنه رجع قبل إيقاع وكيله أم لا في كتاب الطلاق . الثالثة لا يقع الطلاق بقولها اخترت ولو نوت حتى تقول نفسي أو أبوى أو الأزواج . ونقل بن منصور إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاثة . قوله ( وإن اختلفا في نيتها فالقول قولها وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله ) . لا أعلم في ذلك خلافا . قوله ( وإن قال طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق وقع ) . هذا المذهب صححه في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . ويحتمل أن لا يقع وهو لأبي الخطاب ووجه اختاره بعض الأصحاب . وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي وتقدم قريبا عكسها . قوله ( وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل لها أكثر منها ) .