المرداوي

496

الإنصاف

إما بلفظه أو نيته وهذا المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والنظم وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره . وعنه تطلق ثلاثا إن نواها هو ونوتها هي . فوائد . الأولى لو قال لها طلقي نفسك ثلاثا طلقت ثلاثا بنيتها على الصحيح من المذهب . وقيل تطلق ثلاثا ولو لم تنوها . وقيل لا تطلق إلا واحدة ولو نوت ثلاثا . الثانية هل قوله طلقي نفسك مختص بالمجلس كقوله اختاري نفسك أو على التراخي كأمرك بيدك فيه وجهان . وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . أحدهما يكون على التراخي وهو الصحيح رجحه المصنف والكافي والمغني قال في الرعايتين وهو أولى . والوجه الثاني يختص بالمجلس قدمه في الرعايتين . واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور . الثالثة قال في المحرر والرعايتين والفروع وغيرهم لو قال ذلك لأجنبي كان ذلك على التراخي في الجميع يعني في الأمر والاختيار والطلاق . وحكم الأجنبي إذا وكل حكمها فيما تقدم خلافا ومذهبا إلا في التراخي على ما تقدم . وتقدمت أحكام توكيل الأجنبي والمرأة في أواخر كتاب الطلاق فليعاود . الرابعة تملك المرأة بقوله طلاقك بيدك أو وكلتك في الطلاق