المرداوي

492

الإنصاف

قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وعنه ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ما لم ينو أكثر قاله في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب . وقطع به صاحب التبصرة وأطلقهما في المحرر . قوله ( وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب . وجزم به في الكافي والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وخرج أبو الخطاب أنه مقيد بالمجلس كما يأتي في كلام المصنف قريبا . قوله ( وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم . وعنه في اختاري غير مكرر يقع ثلاثا . وعنه إن خيرها فقالت طلقت نفسي تطلق ثلاثا . فائدة لو كرر لفظ الخيار بأن قال اختاري اختاري اختاري فإن نوى إفهامها وليس نيته ثلاثا فواحدة قاله الإمام أحمد رحمه الله .