المرداوي

491

الإنصاف

قوله ( فإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه إقراره في الحكم هذا المذهب ) . قال في المذهب ومسبوك الذهب والفروع لزمه حكما على الأصح . وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . واختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما . وعنه لا يلزمه إقراره في الحكم . ويأتي نظير ذلك في كتاب الإيمان قبيل حكم الكفارة . قوله ( ولا يلزمه فيما بينه وبين الله ) . هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز . وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير . وعنه يلزمه اختاره أبو بكر . وأطلقهما في المستوعب وهما وجهان في الإرشاد . قوله ( وإن قال لامرأته أمرك بيدك فلها أن تطلق نفسها ثلاثا وإن نوى واحدة ) . هذا المذهب لأنه كناية ظاهرة وأفتى به الإمام أحمد رحمه الله مرارا . وجزم به بن عقيل في تذكرته وابن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز وناظم المفردات والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .