المرداوي

490

الإنصاف

نقله بن هانئ واقتصر عليه في الفروع . وقوله وإن قال أنت علي كالميتة والدم وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . وعنه يقع ما نواه سوى الظهار جزم به في عيون المسائل . وقال في المغني والشرح والفروع وغيرهم وإن نوى به الظهار احتمل أن يكون ظهارا كما قلنا في قوله أنت علي حرام . واحتمل أن لا يكون ظهارا كما لو قال أنت علي كظهر البهيمة أو كظهر أبي انتهيا . فائدة لو نوى الطلاق ولم ينو عددا وقعت واحدة . قطع به المصنف في المغني والشارح وقالا لأنه من الكنايات الخفية . قوله ( وإن لم ينو شيئا فهل يكون ظهارا أو يمينا على وجهين ) . وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح والحاوي الصغير وغيرهم . أحدهما يكون ظهارا وهو المذهب صححه في التصحيح . قال في الرعايتين هذه اشهر . وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع . والثاني يكون يمينا قدمه في الرعايتين والخلاصة .