المرداوي
485
الإنصاف
واستثنى القاضي والمصنف والشارح قوله أنت واحدة فإنه لا يقع بها إلا واحدة وإن نوى ثلاثا . وعند بن أبي موسى يقع بالخفية ثلاثا وإن نوى واحدة . ذكره عنه في الهداية والمستوعب . تنبيه قوله فإن لم ينو عددا وقع واحدة . يعني رجعية إن كان مدخولا بها وإلا بائنة . قوله ( فأما ما لا يدل على الطلاق نحو كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك الله عليك وأنت مليحة أو قبيحة فلا يقع بها طلاق وإن نواه ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقيل هو كناية في كلي واشربي . وتقدم إذا قال لها لست لي بامرأة أو ليست لي امرأة عند قوله ولو قيل له ألك امرأة فقال لا . قوله ( وكذا قوله أنا طالق ) . يعني لا يقع به طلاق وإن نواه . فإن زاد فقال أنا منك طالق فذلك . على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . واختاره بن حامد وغيره . ويحتمل أنه كناية وهو لأبي الخطاب . قال في الرعاية عن هذا الاحتمال فيقع إذا . ثم قال قلت إن نوى إيقاعه وقع وإلا فلا .