المرداوي
476
الإنصاف
أحدهما لا يقع وهو المذهب صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمنور . وقدمه في الكافي والمحرر والنظم والفروع وغيرهم . قال في القاعدة الرابعة بعد المائة والمنصوص في رواية أبي الحارث أنه لا يلزمه الطلاق وهو قول القاضي وابن عقيل والأكثرين انتهى . والوجه الثاني يقع جزم به في المذهب وقدمه في الهداية والمستوعب . وقال في الانتصار وعيون المسائل والمفردات من لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف ويقع طلاقه . فائدة لو قاله العجمي وقع ما نواه فإن زاد بسيار بأن قال أنت بهشتم بسيار طلقت ثلاثا . وقدمه في الفروع وجزم به في المغني والشرح ونصراه . وقال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم يقع ما نواه وجزم به في الرعايتين . ونقله بن منصور وقال كل شيء بالفارسية على ما نواه لأنه ليس له حد مثل كلام عربي . قوله ( والكنايات نوعان ظاهرة وهي سبعة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج ) . هذا المذهب أعنى أنها السبعة . وكذا أعتقتك وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وقيل ابنتك ك أنت بائن وهو ظاهر كلامه في المستوعب . فإنه قال فإن قيل أبنتك مثل بائن ويحتمل أظهرتك كما يحتمل خلية من حيزه .