المرداوي
420
الإنصاف
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي الصغير . ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة . وهذا الاحتمال للقاضي وأبي الخطاب . وقيل يجب مهر مثلها وهو احتمال للقاضي أيضا . وقيل لا يصح الخلع وقدمه الناظم وصححه وإليه ميل المصنف والشارح وهو ظاهر قول بن حامد والقاضي . وأطلق الأول والأخير في المحرر والشرح . وأطلق الأول والثالث والرابع في الفروع والثاني لم يذكره فيه . فائدة لو خالع وكيله بلا مال كان الخلع لغوا مطلقا على الصحيح من المذهب . وقيل يصح إن صح الخلع بلا عوض وإلا وقع رجعيا . وأما وكيلها فيصح خلعه بلا عوض . قوله ( وإن عين له العوض فنقص منه لم يصح الخلع عند بن حامد ) . وهو المذهب اختاره القاضي وأبو الخطاب والمصنف والشارح . وصححه في الرعايتين والنظم وقدمه في الخلاصة وجزم به في المنور . وقال أبو بكر يصح ويرجع على الوكيل بالنقص . قال في الفائدة العشرين هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله . قال ابن منجا في شرحه هذا أصح وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والحاوي الصغير والفروع . قوله ( وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون صح بلا نزاع وإن زاد لم يصح ) .