المرداوي

421

الإنصاف

هذا أحد الأقوال وجعله بن منجا في شرحه المذهب وصححه الناظم . ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة . يعني أنها لا تلزم الوكيل . وقيل لا تصح في المعين وتصح في غيره . وقيل تصح وتلزم الوكيل الزيادة وهو المذهب صححه في الرعايتين . وجزم به في الهداية والمذهب والحاوي الصغير والوجيز . وقدمه في المغني والكافي والشرح . وقال القاضي في المجرد عليها مهر مثلها ولا شيء على وكيلها لأنه لم يقبل العقد لها لا مطلقا ولا لنفسه بخلاف الشراء . وأطلقهن في الفروع إلا الثاني فإنه لم يذكره . وقال في المستوعب إذا وكلته وأطلقت لا يلزمها إلا مقدار المهر المسمى فإن لم يكن فمهر المثل . وقال فيما إذا زاد على ما عينت له يلزم الوكيل الزيادة . وقال ابن البنا يلزمها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو المسمى . فائدتان إحداهما لو خالف وكيل الزوج أو الزوجة جنسا أو حلولا أو نقد بلد فقيل حكمه حكم غيره فيه الخلاف المتقدم . قال القاضي القياس أن يلزم الوكيل الذي أذن فيه ويكون له ما خالع به ورده المصنف . وقيل لا يصح الخلع مطلقا . قال المصنف والشارح القياس أنه لا يصح هنا . قال في الكافي والرعاية لا يصح وأطلقهما في الفروع .