المرداوي

419

الإنصاف

وقيل بل في الصورتين الأخيرتين فقط . قلت فيعايى بهما . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله مع أن علي للشرط اتفاقا وقال المصنف في المغني ليست للشرط ولا للمعاوضة لعدم صحة قوله بعتك ثوبي على دينار . قوله ( وإن خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو ميراثه منها ) . هذا المذهب جزم به في المغني والشرح وابن منجا والخرقي والزركشي والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل إذا خالعته على مهرها فللورثة منعه ولو كان أقل من ميراثه منها . قوله ( وإن طلقها في مرض موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها لم تستحق أكثر من ميراثها وإن خالعها في مرضه أو حاباها فهو من رأس المال ) . قد تقدم في أواخر باب الهبة إذا عاوض المريض بثمن المثل للوارث وغيره وإذا حابى وارثه أو أجنبيا فليعاود . قوله ( وإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا فخالع بمهرها فما زاد صح بلا نزاع وإن نقص من المهر رجع على الوكيل بالنقص ويصح الخلع ) . هذا المذهب وأحد الأقوال اختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه في الرعايتين وتجريد العناية وجزم به في الوجيز .