المرداوي

418

الإنصاف

وجعله في المغني كإن أعطيتيني ألفا فأنت طالق كما تقدم . قال في المحرر في الصور الثلاث وقيل إذا جعلناه رجعيا بلا قبول فكذلك إذا قبل . وإن لم يقبل فالصحيح من المذهب أنه يقع رجعيا ولا شيء عليها وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتجريد العناية وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع . وجزم به في القواعد في قوله بألف . ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار فيلزمها الألف . وهو قول القاضي في المجرد نقله عنه بن منجا في شرحه وغيره . واختاره بن عقيل نقله عنه في المحرر وغيره . وقال القاضي في موضع من كلامه لا تطلق إلا إذا قال بألف فلا تطلق حتى تختار ذلك واختاره الشارح . ونقل المصنف في المغني والشارح وابن منجا عن القاضي أنه قال لا تطلق في قوله على ألف حتى تختار . قال في الفروع وخرج عدم الوقوع من نظيرتهن في العتق . وقال القاضي في موضع من كلامه أيضا إنها لا تطلق إلا في قوله لها أنت طالق بألف نقله عنه في المحرر وغيره . وقال ابن عقيل لا تطلق في الصورتين الأولتين وتطلق في الأخيرة . فائدة لا ينقلب الطلاق الرجعي بائنا ببذلها الألف في المجلس في الصور الثلاث على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .