المرداوي

341

الإنصاف

وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم . وعنه إباحتهما اختاره أبو بكر كالمضحى يقول من شاء اقتطع . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والبلغة . وقيل يكره في العرس دون غيره . وعنه لا يعجبني هذا نهبة لا يأكله ولا يؤكله لغيره . وعنه أنه يحرم كقول الإمام والأمير في الغزو وفي الغنيمة من أخذ شيئا فهو له ونحوه . قوله ( ومن حصل في حجره شيء منه فهو له ) . وكذا من أخذ شيئا منه فهو له وهذا المذهب فيهما مطلقا جزم به في الخلاصة والكافي والمغني والبلغة والوجيز وغيرهم وصححه في النظم وقدمه في الشرح والفروع . وقيل لا يملكه إلا بالقصد . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير . فائدة يجوز للمسافرين خلط أزوادهم ليأكلوا جميعا وهو النهد على ما تقدم . قوله ( ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف ) . إعلان النكاح مستحب بلا نزاع . وكذا يستحب الضرب عليه بالدف نص عليه وعليه الأصحاب . واستحب الإمام أحمد رحمه الله أيضا الصوت في العرس . ونقل حنبل لا بأس بالصوت والدف فيه . قال في الرعاية في باب بقية من تصح شهادته ويباح الدف في العرس انتهى