المرداوي
342
الإنصاف
تنبيه ظاهر قوله والضرب عليه بالدف أنه سواء كان الضارب رجلا أو امرأة . قال في الفروع وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية . قيل له في رواية المروذي ما ترى الناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء فلم يكره ذلك . وقيل له في رواية جعفر يكون فيه جرس قال لا . وقال المصنف ضرب الدف مخصوص بالنساء . قال في الرعاية ويكره للرجال مطلقا . فائدتان إحداهما ضرب الدف في نحو العرس كالختان وقدوم الغائب ونحوهما كالعرس نص عليه وقدمه في الفروع . وقيل يكره . قال المصنف وغيره أصحابنا كرهوا الدف في غير العرس . وكرهه القاضي وغيره في غير عرس وختان . ويكره لرجل للتشبه . قال في الرعاية وقيل يباح في الختان . وقيل وكل سرور حادث . الثانية يحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وجنك وناي ومعزفة وسرناى نص على ذلك كله . وكذا الجفانة والعود . قال في المستوعب والترغيب سواء استعملت لحزن أو سرور . وسأله بن الحكم عن النفخ في القصبة كالمزمار فقال أكرهه .