المرداوي

335

الإنصاف

وقال في المحرر ومن دعاه اثنان قدم أسبقهما ثم إن أتيا معا قدم أدينهما ثم أقربهما رحما ثم جوارا ثم بالقرعة . وجزم به في النظم والوجيز والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الرعايتين . وقال في تجريد العناية ويقدم أسبق ثم أدين ثم أقرب جوارا ثم رحما وقيل عكسه ثم قارع . وقال في الفصول يقدم السابق فإن لم يسبق أحدهما الآخر فقال أصحابنا ينظر أقربهما دارا فيقدم في الإجابة . وقيل الأدين بعد الأقرب جوارا . وقال في البلغة فإن جاءا معا أجاب أقربهما جوارا فإن استويا قدم أدينهما . قوله ( وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر والخمر وأمكنه الإنكار حضر وأنكر وإلا لم يحضر بلا نزاع وإن حضر وشاهد المنكر أزاله وجلس فإن لم يقدر انصرف بلا خلاف ) . قوله ( وإن علم به ولم يره ولم يسمعه فله الجلوس ) . ظاهره الخيرة بين الجلوس وعدمه وهو المذهب . قال الإمام أحمد رحمه الله لا بأس به . وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع . قال الناظم إن شاء يجلس ولكن عنهم البعد أجود . وقال الإمام أحمد رحمه الله لا ينصرف .