المرداوي

336

الإنصاف

وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب . قوله ( وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان لم يجلس إلا أن تزال ) . هكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم . قال في الفروع وفي تحريم لبثه في منزل فيه صورة حيوان على وجه محرم وجهان والمذهب لا يحرم . وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح وشرح بن رزين وغيرهم . وتقدم في ستر العورة هل يحرم ذلك أم لا . فائدة إذا علم به قبل الدخول فهل يحرم الدخول أم لا فيه الوجهان المتقدمان وأطلقهما في الفروع . وجزم في المغني والشرح أنه لا يحرم الدخول وهو المذهب . قوله ( وإن كانت مبسوطة أو على وسادة فلا بأس بها ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الإرشاد الصور والتماثيل مكروهة عند الإمام أحمد رحمه الله إلا في الأسرة والجدر . وتقدم ذلك أيضا في باب ستر العورة . فائدة يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره . وقيل لا يحرم وذكره بن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله رواية كافتراشه وجعله مخدا . وتقدم بعض ذلك في ستر العورة .