المرداوي

303

الإنصاف

قال في المحرر لا متعة إلا لهذه المفارقة قبل الفرض والدخول . وعنه تجب لكل مطلقة . وعنه تجب للكل إلا لمن دخل بها وسمى مهرها انتهى . وتابعه في الرعايتين والحاوي وغيرهم . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عن هذه الرواية الثالثة صوابه إلا من سمى مهرها ولم يدخل بها . قال وإنما هذا زيغ حصل من قلم صاحب المحرر انتهى . قلت رأيت في كلام بعضهم أنه قال رأيت ما يدل على كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله بخط الشيخ تقي الدين الزريرانى رحمه الله . الثانية في سقوطه المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة وجهان وأطلقهما في الفروع . أحدهما لا تسقط بها صححه الناظم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والمحرر . والثاني تسقط قدمه في المغني والشرح . وجزم به بن رزين في شرحه . وذكر المصنف الأول احتمالا . قوله ( ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصباتها كأختها وعمتها وبنت أخيها وعمها ) . هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف والشارح وصححه في البلغة . وعنه يعتبر جميع أقاربها كأمها وخالتها . وهذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب . قال في الفروع اختاره الأكثر وجزم به في الوجيز وغيره .