المرداوي

304

الإنصاف

وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وأطلقهما في الهداية والمذهب والكافي والزركشي . فائدة يعتبر في ذلك الأقرب فالأقرب من النساء على كلا الروايتين قاله في الفروع وغيره . قوله ( وإن كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلا في أحد الوجهين ) . وهو المذهب صححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والفروع . والوجه الثاني يفرض حالا كما لو اختلفت عادتهم . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير . فائدة لو اختلفت مهورهن أخذ بالوسط الحال . قوله ( فأما النكاح الفاسد فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا مهر فيه ) . إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بغير طلاق ولا موت لم يكن لها مهر بلا نزاع . وإن كان بطلاق فجزم المصنف هنا بأنه لا مهر لها وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه وصححه في الفروع وغيره . وقيل لها نصف المهر وحكاه بن عقيل وجها . وإن افترقا بموت فظاهر كلامه هنا أنه لا مهر لها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .